الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 30
إذا تبين من التصميم العام للتصفيف أو أدوات التهيئة والتعمير أن التصفيف القانوني يتطابق مع التصفيف الفعلي للطريق الوطني الموجود، فإن ضبط حدوده يقتصر على إثبات هذه الوضعية الفعلية بغية ضبط حدود الملكيات ا لمجاورة.
و تدمج في الأملاك العمومية الخاصة بالطرق، القطع الأرضية وأجزاء الملكيات الداخلة في حدود الطريق المزمع إنجازه في التصميم، إذا توقع التصميم العام للتصفيف أو أدوات التهيئة والتعمير، توسيع الطريق الموجود أو تعديله، أو مشروع شق طريق وطني جديد يتطلب وضع اليد على الملكيات ا لمجاورة.