الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 28
يعد التص ميم الع ام للتص فيف وأدوات التهيئة والتع مير حسب الش روط والأش كال المنصوص علي ها في القانون والتنظيمات المعمول بها وطبقا للرسم البياني للتهيئة الإقليمية والتشريع المعمول به في مجال التعمير.
و يوافق على هذه التصاميم وتنشر حسب الإجراءات القانونية المعمول بها .
المادّ ة 29 : يسمى ضبط حدود الأملاك العمومية في مجال الطرق تصفيفا، والتصفيف هو العمل الذي تضبط به الإدارة حد طرق المواصلات وبالتالي حدود الملكيات ا لمجاورة.
تحدد السلطة المختصة التصفيف في التجمعات العمرانية، على أساس ما يأتي :
- أدوات التهيئة والتعمير الموافق عليها،
- التصميم العام للتصفيف، وإن لم يكن، فأدوات التهيئة والتعمير الموافق عليها.