مرسوم تنفيذي رقم 12-427
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 26
يخضع ضبط حدود الأملاك العمومية، المتضمنة مشتملات الطرق الوطنية والطرق السريعة ومرافقها، للقواعد التقنية المتعلقة بتصميمها ورسمها وإنجازها وتهيئتها، المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.