مرسوم تنفيذي رقم 12-427
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الأول — الأملاك العمومية الطبيعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية البحرية الطبيعية
المادة 21
يكون الطمي والرواسب الموجودة خارج الأملاك العمومية المائية الطبيعية ملكا للملاك ا لمجاورين، طبقا لأحكام القانون المدني.