الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الأول — الأملاك العمومية الطبيعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية البحرية الطبيعية
المادة 19
إذا تركت مجاري المياه رقاقها وحفرت رقاقا جديدا، فإن هذه الأخيرة تضبط حدودها حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، وكذلك شأن الرقاق القديم، إذا لم تنضب منه المياه كلية.
وتطبق على الرقاق القديم الجاف الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال، وكذا الأحكام الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 18 أعلاه.