الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 198
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الفهرس الفصل التمهيدي مجال التطبيق الباب الأول الأملاك العمومية التابعة للدولة الفصل الأول : الإدراج في الأملاك العمومية........ 17 19 ديسمبر سنة 2012 م القسم الأول : التصنيف و الإدراج...................... 17 القسم الثاني : تجريد الأملاك من صفتها العامة.... 18 القسم الثالث : تحويل التسيير.......................... 18 الفصل الثاني: تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة و ضبط حدودها......................................... 18 القسم الأول : الأملاك العمومية الطبيعية............ 18 الفقرة الأولى : الأم لاك ال عمومية البحرية الطبيعية............................................................ 18 الفقرة 2 : الأملاك العمومية المائية الطبيعية....... 19 القسم الثاني : الأملاك العمومية الاصطناعية...... 21 الفقرة الأولى : الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق....................................................... 21 الفقرة 2 : الأملاك العمومية الاصطناعية التابعة للسكة الحديدية.................................................... 22 الفقرة 3 : الأملاك العمومية الاصطناعية البحرية المينائية............................................................. 25 الفقرة 4 : الأملاك العمومية الاصطناعية المطارية.. 25 الفقرة 5 : الأحكام المتعلقة بالممتلكات الثقافية والمعالم والمواقع التاريخية والطبيعية................... 25 الف صل الثالث : تسيير الأملاك العمومية التابعة للدولة................................................................ 25 القسم الأول : أحكام عامة................................... 25 القسم الثاني : القواعد العامة لاستعمال الأملاك العمومية............................................................ 26 القسم الثالث : الأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا..................................... 27 الفقرة الأولى : الاستعمال الجماعي و الاستعمال الخاص للأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مشتركا................................................. 27 5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م الفقرة 2 : الاستعمال الخاص للأملاك العمومية بموجب العقد الإداري الوحيد الطرف...................... 28 الفقرة 3 : استعمال الأملاك العمومية استعمالا خاصا له طابع تعاقدي................................................... 29 الفقرة 4 : استعمال الأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الرعايا استعمالا خاصا........................... 30 القسم الرابع : الأملاك العمومية المخصصة للمصالح العمومية............................................................ 30 الفقرة الأولى : استعمال الأملاك العمومية المخص صة لأص حاب الام تياز أو الم صالح العمومية أو ما يماثلها........................................................ 30 الفقرة 2 : استعمال الأملاك العمومية المخصصة للإدارات العمومية.............................................. 31 القسم الخامس : استخراج الموارد من الأملاك العمومية............................................................ 31 القسم السادس : دراسة طلبات رخصة شغل الأملاك العمومية............................................................ 31 الباب الثاني الأملاك الخاصة بالدولة الفصل الأول : الأملاك العقارية......................... 31 القسم الأول : التخصيص وإلغاء التخصيص........ 31 القسم الثاني : البيوع...................................... 33 الفقرة الأولى : أحكام عامة.................................33 الفقرة 2 : البيوع والتسيير الخاضعان لقواعد خاصة................................................................ 33 القسم الثالث : الاستئجار و الشراء والشفعة...... 34 القسم الرابع : الإيجار...................................... 34 الفقرة الأولى : أحكام عامة................................ 34 الفقرة 2 : التأجير الذي يخضع لقواعد خاصة....... 36 القسم الخامس : التبادل.................................... 37 القسم السادس: تقسيم العقارات المشاعة بين الدولة والخواص............................................................ 38 الفصل الثاني : الأملاك المنقولة......................... 38 القسم الأول : التخصيص و التأجير.................... 38 القسم الثاني : إلغاء الاستعمال.......................... 39 القسم الثالث : نقل الملكية................................. 40 الفقرة الأولى : قواعد عامة................................ 40 الفقرة 2 : المزاد................................................ 41 الفقرة 3 : البيع بالتراضي................................ 42 الفقرة 4 : الرسم الجزافي.................................. 42