الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الثالث — الدعاوى
المادة 196
إذا استثنت آثار القوانين الخاصة التي قد تنص على غير ذلك، واشترط أن لا يتعلق النزاع بإحدى المسائل المذكورة في المادة 191 أعلاه، يختص الوزراء في إطار صلاحياتهم، مع الأجهزة المخولة في المنشآت والمؤسسات العمومية على اختلاف أنواعها وحدهم بتمثيل الدولة أمام القضاء ومتابعة الدعاوى المتعلقة بما يأتي :
1 - عقود تسيير أملاك الدولة التي يتولون تسييرها والتصرف فيها واستغلالها واستصلاحها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
2 - الأملاك المخصصة لهم أو الممنوحة لهم أو المسندة لهم كمخصصات لهم أو لضرورات الخدمة.