مرسوم تنفيذي رقم 12-427
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الثالث — الدعاوى
المادة 195
اذا اقتضى الأمر أن تدافع إدارة أملاك الدولة عن مصالح الدولة، وكانت العقود والتصاميم والوثائق الخاصة بالأملاك المتنازع عليها في حوزة المصالح المسيرة المعنية، وجب على هذه المصالح أن تسلم لإدارة أملاك الدولة نسخة منها.
و يجب عليها أيضا أن تقدم لها يد العون والمساعدة بملاحظاتها وآرائها في الدعاوى المتنازع عليها.