مرسوم تنفيذي رقم 12-427
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الثالث — الدعاوى
المادة 194
يمكن إدارة أملاك الدولة أن تساعد المصالح العمومية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، متى طلب منها ذلك، وتقدم لها جميع الآراء والاستشارات دفاعا عن أملاك الدولة التي تستعملها وتسيرها وتحافظ عليها.
كما يمكن أن تقدم المساعدة نفسها للجماعات المحلية، إذا طلبت منها ذلك دفاعا عن الأملاك الولائية أو البلدية.