الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الثالث — الدعاوى
المادة 192
يتصرف الوزير المكلف بالمالية وحده، أو يشترك مع الوزير ا لمختص، أو الوزراء ا لمختصين، بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها، في مجال تسيير الأملاك التي تتكون منها الأملاك العامة والخاصة التابعة للدولة واستغلالها واستصلاحها وحمايتها والمحافظة عليها في الدعاوى المذكورة في المادة السابقة.
يمارس الوالي المختص إقليميا، فيما يخص أملاك الدولة الواقعة في ولايته، دعوى المطالبة بمصالح الدولة ف ي مجال أملاكها طبقا لقانون الولاية، إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
و يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يكلف موظفي إدارة أملاك الدولة، الذين يخولهم قانونا بتمثيله في الدعاوى القائمة.