الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الثالث — الدعاوى
المادة 191
عملا بأحكام المواد 9 و 125 و 126 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يختص الوزير المكلف بالمالية بمتابعة الدعاوى على اختلاف أنواعها بصفته مدعيا أو مدعى عليه، وتتعلق هذه الدعاوى بما يأتي :
1 - جميع الأملاك الخاصة التابعة للدولة، التي تسيرها إدارة أملاك الدولة مباشرة ومن ضمنها الأملاك المخصصة للمصالح التابعة للوزارة المكلفة بالمالية،
2 - تسيير وإدارة الأملاك التابعة لملكية الخواص التي تسند إليها، طبقا للقانون أو بمقتضى حكم قضائي.
3 - تحديد طابع الملكية الوطنية العمومية والخاصة طبقا للقوانين المعمول بها.
4 - حق ملكية الدولة وجميع الحقوق العينية الأخرى التي يمكن أن تنجم عن الأملاك المنقولة والعقارية التابعة لأملاك الدولة،
5 - صحة جميع الاتفاقيات التي تتعلق باقتناء أملاك الدولة وتسييرها أو التصرف فيها، وتطبيق الشروط المالية لهذه الاتفاقيات.