الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الثاني — الرقابة
المادة 186
تسير الأملاك العمومية ومرافقها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، المصالح والهيئات التي خصصت لها هذه الأملاك أو المرافق أو تسيرها، و تخول وحدها اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تسييرها والمحافظة عليها وحمايتها، وتستثنى من ذلك الأملاك الخاصة التابعة للدولة التي بقيت دون تخصيص أو ألغي تخصيصها وتتولى تسييرها مباشرة إدارة أملاك الدولة. 19 ديسمبر سنة 2012 م غير أنه، عملا بالمادة 134 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تتمتع إدارة أملاك الدولة بحق دائم في مراقبة ظروف استعمال الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للدولة وصيانتها، سواء كانت أملاكا خاصة أو أملاكا عمومية، مخصصة أو موضوعة تحت التصرف.