الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الرابع — تسجيل السيارات والعربات الآلية التابعة للمصالح والمؤسسات العمومية في أملاك الدولة
المادة 161
ما عدا تلك التي تخضع لأحكام خاصة، تس جل إدارة أملاك الدولة السي ارات والعربات الآلية، المذكورة في المادة 160 أعلاه، تسجيلا خاصا.
أما العربات التي تستحق الابتذال فإنها تحظى بتسجيل مكمل في الولاية ضمن الصنف العادي بعناية من الإدارة المركزية لأملاك الدولة.
القسم الخامس الحطام المادّ ة 162 : تبيع إدارة أملاك الدولة السيارات الموضوعة في حظائر الحجز والتي يتركها ملاكها، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المحددين لتنظيم حركة المرور عبر الطرق.