الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 157
يتم البيع بالتراضي للخواص، إذا نص التنظيم المعمول به على ذلك وفقا للشروط والأشكال والكيفيات التي يحددها هذا الأخير.
المادّ ة 158 : يثبت بيع الأشياء والمعدات والمواد والبضائع المختلفة بالتراضي لإحدى المصالح أو جماعة أو هيئة عمومية تابعة للدولة التي تمسك محاسبتها بالشكل التجاري بمحضر تحرره مصلحة أملاك الدولة التي تحدد سعر البيع بعد استشارة المصلحة المسلمة.
و يوقع المحضر ممثلا المصلحتين البائعة والمشترية.
الفقرة 4 الرسم الجزافي