مرسوم تنفيذي رقم 12-427
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 156
يكيف، عند الحاجة، دفتر الشروط العامة، الذي يحكم بيع منقولات الأملاك الوطنية، المعمول به إلى تاريخ نشر هذا المرسوم، مع أحكام المواد من 150 إلى 155 أعلاه.
الفقرة 3 البيع بالتراضي