الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 153
لا يمكن أن يكون سعر المزايدة أقل من السعر الأدنى المحدد مقدما، ويجب أن يبقى هذا السعر المحدد سريا، سواء نجحت عملية البيع أو فشلت، وتحدده مصلحة أملاك الدولة بناء على تقدير المصلحة أو الهيئة التي وردت منها الأشياء المطلوب بيعها، بعد خبرة يقوم بها الخبراء الفنيون، إن اقتضى الأمر ذلك.
و إذا لم يمكن الوصول إلى السعر الأدنى، من خلال المزايدات أو العروض، فإن عون مصلحة أملاك الدولة يعلن تأجيل البيع، ويحرر محضرا بذلك، ويتخذ الإجراء حينئذ وفق ما ينص عليه دفتر الشروط العامة.