الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 152
يكون المزاد العلني، عن طريق العروض المختومة أو بالمزايدة الشفوية أو بأية طريقة أخرى تحفز على المنافسة.
غير أنه، عملا بالمادة 144 أعلاه، ولأسباب تتعلق بالدفاع الوطني والأمن العمومي أو بظروف يقتضيها المقام، يمكن أن تقتصر المنافسة على بعض الأشياء أو المعدات حسب شروط تحدد بالاتفاق مع مصلحة أملاك الدولة والمصلحة التقنية المسلمة المعنية.