الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 150
يتم المزاد طبقا لدفتر الشروط العامة ويوافق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار.
يبين دفتر الشروط العامة، على الخصوص، الكيفيات والإجراءات المتعلقة بالعروض المختومة والمزايدات والحالات التي لا يمكن إجراء المزاد فيها بسبب نقص العروض أو انعدامها.
المادّ ة 151 : يسبق كل مزاد إشهار يطابق أهمية الأشياء والمعدات المطلوب بيعها.
يعلن المزاد قبل خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل من تاريخ البيع، عن طريق الملصقات وإن اقتضى الأمر، عن طريق الإعلانات الصحفية أو بأية وسيلة أخرى يمكن أن تثير المنافسة، ما عدا الأشياء والأملاك القابلة للتلف أو الأشياء التي يتحتم رفعها فورا أو الأشياء ضئيلة القيمة.