مرسوم تنفيذي رقم 12-427
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الثاني — إلغاء الاستعمال
المادة 138
يتخذ المسؤول عن المصلحة المخصص لها قرار إلغاء الاستعمال، مع الدقة في مراعاة صلاحياته واختصاصاته، بناء على اقتراح الموظفين أو الأعوان، المعنيين مباشرة بتسيير الوسائل المادية.
و يجب أن يتخذ هذا القرار، في جميع الأحوال، في إطار التسيير السليم، كما يجب أن يستوحى من الحرص على صيانة الأموال العمومية.