مرسوم تنفيذي رقم 12-427
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الأول — التخصيص والتأجير
المادة 136
عملا بأحكام المادة 101 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يخول للجماعات المحلية أن تؤجر للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين مباشرة، الأملاك المنقولة غير المستعملة مؤقتا والتابعة لأملاكها الخاصة.