مرسوم تنفيذي رقم 12-427
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الأول — التخصيص والتأجير
المادة 135
يترتب على استهلاك المصلحة نفسها المخصص لها، أو استهلاك أية مصلحة أخرى للعائدات الناتجة على أحد العقارات، دفع قيمة هذه العائدات لمصلحة أملاك الدولة.
وتحدد هذه القيمة بواسطة تقدير حضوري أو خبرة.