الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الأول — التخصيص والتأجير
المادة 131
لا يجوز، إلا من طرف مصلحة أملاك الدولة، تأجير الأملاك المنقولة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، سواء كانت مخصصة لمصلحة عمومية أم غير مخصصة لها، وكيفما كانت الإدارة التي تحوزها أو تس يرها لأش خاص ط بي عي ين أو م عنويين، كما أنه لا يجوز كذلك، إلا من طرف مصلحة أملاك الدولة، أن توضع ولو مؤقتا تحت تصرف مصلحة أخرى لم تخصصها لها مصلحة أملاك الدولة، وإذا سبق تخصيص هذه الأملاك فلا بد من الحصول على موافقة قبلية من المصالح التي خصصت لها.
تتولى المصلحة المخصص لها ضبط الشروط التقنية لعملية التأجير، وتختص مصلحة أملاك الدولة وحدها بتحديد الشروط المالية.
لا تتم العملية بأي حال من الأحوال مجانا ولا بثمن يقل عن القيمة الإيجارية للأملاك المؤجرة مهما تكن صفة المستأجر، إلا إذا تعلق الأمر، عقب إعادة الهيكلة أو حل المصلحة المخصص لها، بعملية أيلولة ممتلكات مصحوبة بتحويل النشاط.