الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم السادس — تقسيم العقارات المشاعة بين الدولة والخواص
المادة 127
تقوم إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا بعمليات تقويم الحصص المطابقة لحقوق الدولة والخواص وتكوينها مع إعلام هؤلاء الخواص قانونا بسير العمليات.
و يمكن أن يضاف إلى بعض الحصص معدل فارق القيمة.
و يب لغ مدير أم لاك الدول ة المختص إقليمي ا بالطرق الإدارية نتيج ة هذه العمليات إلى كل مالك ش ريك في الشيوع، ويمكن كل مالك منهم أن يعترض كتابيا على ذلك في ظرف شهرين (2) ابتداء من تاريخ التبليغ.