الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الخامس — التبادل
المادة 119
يمكن أن يأخذ عقد التبادل، الذي يعد على أساس مقرر الوزير المكلف بالمالية، شكل عقد إداري أو شكل عقد توثيقي.
و إذا كان في شكل عقد إداري، فإن إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا، هي التي تحرره طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إلا إذا نص على خلاف ذلك، ويوقع هذا العقد والي الولاية، الموجود فيها الملك العقاري الخاص.
أما إذا كان في شكل عقد توثيقي، فإنه يحرر حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ويمثل الوزير المكلف بالمالية لدى تحرير العقد، مسؤول إدارة أملاك الدولة المختص إقليميا، المعين لهذا الغرض ويتحمل المتبادل مع الدولة مصاريف التوثيق.