مرسوم تنفيذي رقم 12-427
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الرابع — الإيجار الفقرة الأولى أحكام عامة
المادة 114
يمكن أن تسند لهيئات متخصصة مهمة القيام بتسيير العقارات ذات الاستعمال السكني 5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م والمهني والتجاري أو الحرفي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وصيانتها وحراستها حسب الشروط المحددة في عقود التسيير المحررة بعناية من مصالح الأملاك الوطنية.