مرسوم تنفيذي رقم 12-427
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الرابع — الإيجار الفقرة الأولى أحكام عامة
المادة 110
يخضع تجديد عقود تأجير العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أوالصناعي أوالحرفي، التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للقوانين والتنظيمات المعمول بها والتي تحكم علاقات المؤجرين بالمستأجرين.