الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الرابع — الإيجار الفقرة الأولى أحكام عامة
المادة 101
تخضع العقارات التي تنتفع بها الدولة أو تحوزها بأي صفة من الصفات، دون أن تكون مالكة لها، للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية على تأجير الأملاك التي تملكها الدولة وعلى تخصيصها لمصلحة عمومية ومنح امتياز السكن في عمارات تابعة لأملاك الدولة، وتستثني من ذلك العقارات التي تسيرها الدولة لحساب الغير أو التي تكون تابعة لأملاك محجوزة أو في طريق التصفية.