المادة 3
يكلف وزي ر المالي ة ووزير العدل،
- 17 المؤرخ في 8 حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
المؤرخ في 3 صفر حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1434 الموافق 12 عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن ديسمبر سنة .2012 قانون المالية لسنة 2012، رقم الأبواب عبد المالك سلال الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات....................................... 025.000 22.
مجموع القسم الرابع 025.000 22.
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المؤتمرات والملتقيات...... 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 27.025.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 27.025.000 مجموع الفرع الأول 27.025.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة............................................. 27.025.000 مراسيم فرديّة