مرسوم تنفيذي رقم 12-411
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-411 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير ح ساب التخص يص الخ اص رقم 093-302 ال ذي عنوانه "صن دوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال"
المادة 9
تلت زم الأطراف المستفي دة من الإعان ات أو التمويلات في كل مرحل ة من إنج از العمليات المق ررة في الاتفاقية، بتقديم حصيلة المراحل للوزارة المكلفة بالاتصال.
كما تلتزم بتقديم حصيلة عن استعمال الإعانات أو التمويلات للوزارة المكلفة بالاتصال في غضون الثلاثة
(3) أشهر التي تلي اختتام العملية أو العمليات وفي نهاية كل سنة.