المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال دفتر الشروط العامة الذي يحدد حقوق وواجبات الأطراف المعنية بتنفيذ العمليات المقررة في حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه "صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال"
الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 85 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق وواجبات الأطراف المستفيدة من الإعانات أو من التمويل.