المادة 6
تلتزم الأطراف المستفيدة من الإعانات أو التمويلات بفتح حساب خاص بالمبالغ المخصصة حصريا لهذا الغرض.
الم ادّ ة 7 : يجب أن توضح الاتفاقي ة المبرمة بين الوزارة المكلفة بالاتصال وبين الطرف المستفيد من الإعانة أو التمويل، لا سيما ما يأتي :
- العمليات التي سيتم إنجازها،
- آجال الإنجاز،
- كيفيات وشروط استعمال الإعانة أو التمويل،
- الحالات المتعلقة بسحب أو تعليق الإعانة أو التمويل و/أو فسخ الاتفاقية،
- كل بند آخر من شأنه ضمان تحقيق هدف الاتفاقية. 28 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2012 م الم ادّة 8 : تلتزم الأطراف المستفيدة من الإعانات أو التمويلات بإرسال الوثائق والمعلومات للوزارة المكلفة بالاتصال قصد التحقق من استعمال الأموال الممنوحة وفقا لوجهتها.