المادة 2
تمنح هذه الإعانات أو التمويلات حصريا لهيئات الصحافة الوطنية العامة والخاصة، وفق المعايير التأهيلية الناشطة في مجال الاتصال والتي تستوفي الشروط الآتية : 12 ديسمبر سنة 2012 م
- الخضوع للقانون الجزائري،
- التسجيل في السجل التجاري،
- تسوية مجمل الأعباء الاجتماعية والجبائية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما مع إثبات إبراء الذمة.
الم ادّة 3 : تمنح هذه الإعانات أو التمويلات للأطراف المستفيدة بقرار من الوزير المكلفة بالاتصال في حدود الاعتمادات المفتوحة في حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه "صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال".