مرسوم تنفيذي رقم 12-411
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-411 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير ح ساب التخص يص الخ اص رقم 093-302 ال ذي عنوانه "صن دوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال"
المادة 2
يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 .
يكون الوزير المكلف بالاتصال الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.