المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الملحق "أ"
رقم الباب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-05 الأمن الوطني - الألبسة ................................................... 750.000.000 مجموع القسم الرابع 750.000.000 الجدول الملحق "أ" (تابع) رقم الباب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية................. 600.000.000 مجموع القسم الخامس 600.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.350.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.350.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.350.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ............................................... 1.350.000.000 الجدول الملحق "ب"
رقم الباب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - التغذية............. 000.000 1.000.
مجموع القسم الرابع 000.000 1.000.
القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية......................................................... 350.000.000 مجموع القسم الخامس 350.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.350.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.350.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.350.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة............................................. 1.350.000.000