مرسوم تنفيذي رقم 12-404
· ج.ر عدد 66 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-404 مؤرّخ في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعت م اد قدره مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دينار 350.000.000( 1. دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دينار 350.000.000( 1. دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الداخلي ة والجماع ات المحلي ة وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.