المادة 5
زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز بعنوان مؤسسات الدولة المعنية :
- ممثلا عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثلا عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات،
- ممثلا عن وزير الاتصال،
- ممثلا عن المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثلا عن المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثلا عن الوكالة الفضائية الجزائرية،
- ممثلا عن الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية،
- ممثلا عن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.