المادة 4
زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ برامج الدراسات والبحث الضرورية لما يأتي : * تحديث الشبكة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية وتطويرها وتحسين مردودها، * تطوير البرامج المعلوماتية وإنتاج أنظمة ومنظومات تشكل أساس اقتصاد المعرفة، * بناء مجتمع المعلومات.
- إعداد برامج البحث والتطوير المحركة وتنفيذها،
- تنسيق الذكاء الناتج عن التجميع والتحكم التكنولوجيين من أجل زيادة فرص الابتكار وخلق القيمة المضافة في مجال الاقتصاد الجديد،
- إعداد طرق وتقنيات جديدة موجهة إلى تلبية الاحتياجات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مباشرة كل الدراسات التقنية والعلمية الاستشرافية المرتبطة بمجال نشاطه،
- السهر على مطابقة التكنولوجيات المعروضة عليه للمعايير الوطنية والدولية،
- السهر على وضع بنك معلومات متعلق بنشاطات البحث العلمي والتطور التكنولوجي للاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المشاركة في الاجتماعات والتظاهرات الدولية المتعلقة بمجال نشاطه،
- المشاركة في إعداد الموقف الجزائري في الاجتماعات والندوات الدولية المتصلة بنشاطات البحث العلمي والتطور التكنولوجي.