مرسوم تنفيذي رقم 12-370

مرسوم تنفيذي رقم 12-370 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 24 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 12-370

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 23-275

    مرسوم تنفيذي رقم 23-275 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يتضمن استبدال مشروع مقرر للإنجاز منصوص عليه في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 12-370 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1433 الموافق 24 أكتوبر سنة 2012 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية 12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.