المادة الأولى
تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-08 الم ؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 ينايرسنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ............ ( بدون تغيير)................
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة تبسة واختصاصها كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة".