المادة الأولى
تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 03-258 الم ؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ............. ( بدون تغيير) ..............
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة جيجل واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية العلوم والتكنولوجيا، 17 أكتوبر سنة 2012 م
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية".