المادة الأولى
تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-274 الم ؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ................ ( بدون تغيير) ...........
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة المسيلة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم،
- كلية الرياضيات والإعلام الآلي،
- كلية التكنولوجيا،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- معهد تسيير التقنيات الحضرية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية".