المادة 4
يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012.
عبد المالك سلال الجدول الملحق "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 19-36 إعانة لمكتبة المطالعة العمومية. 190.000.000 مجموع القسم السادس 190.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية. 266.220.000 مجموع القسم السابع 266.220.000 مجموع العنوان الثالث 456.220.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 456.220.000 مجموع الفرع الأول 456.220.000 مجموع الاعتمادات الملغاة. 456.220.000 الجدول الملحق "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 10-36 إعانات للمتاحف الوطنية والجهوية. 45.000.000 11-36 إعانات لدور الثقافة. 25.000.000 26-36 إعانة لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية. 20.000.000 الجدول الملحق "ب" (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 27-36 إعانة لقصر الثقافة "إمامة". 28-36 إعانة للمركز الجزائري للتراث 50.000.000 الثقافي المبني بالطين . 50.000.000 مجموع القسم السادس 190.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 16-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى الخمسين للاستقلال 266.220.000 مجموع القسم السابع 266.220.000 مجموع العنوان الثالث 456.220.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 456.220.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.