مرسوم تنفيذي رقم 12-345
· ج.ر عدد 54 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-345 مؤرخ في 2 ذي القعدة ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إحداث أبواب . 4
المادة الأولى
تحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الثقافة الأبواب الآتية :
– - باب رقمه 36-26 وعنوانه "إعانة لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية"،
- باب رقمه 36-27 وعنوانه "إعانة لقصر الثقافة "إمامة"،
- باب رقمه 36-28 وعنوانه "إعانة للمركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين".