مرسوم تنفيذي رقم 12-334
· ج.ر عدد 50 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-334 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يتعلق بالمحرّر الجبائي
المادة 9
يمكن الإدارة في حالة ما إذا تبيّن وجود خطأ في التقدير والرجوع عن قرارها، إلغاء المحرر الجبائي وإعداد محرر جديد للمكلف بالضريبة وذلك دون تنفيذ تقويم جبائي للمكلف بالضريبة بالنسبة للفترة المعنية بالمحرر الأول.