المادة 8
يسري أجل أربعة (4) أشهر المنصوص عليه في المادة 174 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، ابتداء من تاريخ استلام مديرية كبريات المؤسسات للطلب، أو ابتداء من تاريخ استلام المعلومات التكميلية المطلوبة، وذلك في حالة تطبيق أحكام المادة 5 أعلاه.
غير أنه، في حالة إرسال الطلب إلى مصلحة غير مديرية كبريات المؤسسات، يتعين على هذه المصلحة إرساله في أجل سبعة (7) أيام إلى مديرية كبريات المؤسسات وإبلاغ المكلف بالضريبة الذي قدم الطلب بذلك، وفي هذه الحالة، يسري الأجل المنصوص عليه في