مرسوم تنفيذي رقم 12-334
· ج.ر عدد 50 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-334 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يتعلق بالمحرّر الجبائي
المادة 7
يحرم عدم الرد في أجل أربعة (4) أشهر الإدارة الجبائية من حق تنفيذ إعادة التقويم فيما يخص وضعية شكلت موضوع طلب المحرر الجبائي.