مرسوم تنفيذي رقم 12-334
· ج.ر عدد 50 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-334 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يتعلق بالمحرّر الجبائي
المادة 6
يحدد الأجل الممنوح لمدير كبريات المؤسسات قصد إرسال المحرر الجبائي إلى المكلف بالضريبة بأربعة (4) أشهر.
في حالة عدم إرسال المحرر الجبائي بعد انقضاء أجل أربعة (4) أشهر، يستفيد المكلف بالضريبة الذي لجأ إلى مديرية كبريات المؤسسات من الوضعية الجبائية التي صاغها في طلبه. 25 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 سبتمبر سنة 2012 م يتم إبلاغ المكلف بالضريبة بالقرار الذي اتخذته مديرية كبريات المؤسسات بشأن الطلب المذكور أعلاه، وذلك في الآجال المحددة.