مرسوم تنفيذي رقم 12-334
· ج.ر عدد 50 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-334 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يتعلق بالمحرّر الجبائي
المادة 5
إذا كان هذا الطلب غير كامل، ترسل مديرية كبريات المؤسسات مراسلة بواسطة رسالة موصى عليها تطلب من خلالها المعلومات التكميلية الضرورية لاتخاذ قرارها القطعي. وتقدم المعلومات التكميلية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.