مرسوم تنفيذي رقم 12-334
· ج.ر عدد 50 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-334 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يتعلق بالمحرّر الجبائي
المادة 174 مكرر
1 من قانون الإجراءات الجبائية.
ولهذا الغرض، تتم إعادة دراسة طلب المكلف بالضريبة بشرط عدم السماح بإدخال عناصر جديدة بالنسبة لتلك المقدمة في الطلب الأصلي.