مرسوم تنفيذي رقم 12-334
· ج.ر عدد 50 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-334 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يتعلق بالمحرّر الجبائي
المادة 14
تحدد تشكيلة المجلس بمقرر من المدير العام للضرائب. ويضم ستة (6) أعضاء من المديرية العامة للضرائب، ويتولى المدير العام للضرائب رئاسة ا لمجلس.